الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن المعتدة من طلاق تخرج من بيتها لتخطب فلانة إلى فلان فإن هذا غير جائز لأنها مأمورة بالبقاء في بيتها إلى حين انتهاء عدتها، وإنما جاز لها أن تخرج لحاجة نفسها لا لحاجة غيرها ، جاء في مغني المحتاج : أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج الإ بإذن أوضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات .
وإن كان المقصود هل يجوز إجراء خطبة هذه المعتدة الحامل ؟ فنقول المعتدة من طلاق إما أن تكون رجعية أو بائنا، فالرجعية لا يجوز خطبتها تعريضا أو تصريحا بالإجماع، كما جاء في مواهب الجليل : لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة ، أما إن كانت بائنا فيجوز تعريضا لا تصريحا .
وأما السؤال عن جواز إجراء المعتدة الحامل لعقد إداري، فإن كنت تقصد به عقد النكاح فإن ذلك ممنوع منعا شديدا، وإن كنت تقصد عقد بيع أو تأجير فلا مانع منه إذا كان ذلك في حاجة نفسها .
والله أعلم.