الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت عملت المنظار فيجب عليك دفع أجرة عمله كاملة إلى العيادة ، وأما الامتناع عن سداد الأجرة بدعوى الظلم وعدم الحاجة إلى منظار ونحو ذلك فليس هذا مبيحا لأكل أموال الناس ، ثم إن تحديد حاجة المريض إلى فحص ونحوه ليس من شأن المريض وإنما هو من شأن الطبيب, وكان بإمكانك الامتناع عن عمل منظار رغم إصرار الطبيبة ، هذا ولا يجزي عنك التصدق بأجرة المنظار لأنه إنما يتصدق بمثل هذا المال المحرم إذا كان صاحبه غير موجود أو وجد وتعذر الرد إليه ، أما في حالة وجوده والقدرة على رد ماله إليه فيجب رده لحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد. ويمكنك أن تقولي لهم لقد وجدت هذا المبلغ في داخل الأوراق ولا حرج عليك في ذلك.
والله أعلم.