الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيمكن أن تقسم هذه المعاملة التي جرت بينك وبين أخيك إلى مرحلتين: المرحلة الأولى: التي عملت له فيها بدون اتفاق على أجرة محددة أو بدون ذكر أجرة أصلا.
والمرحلة الثانية: وهي التي عملت له فيها مقابل أجرة محددة تزعم أنها لا تتكافأ مع عملك.
ففي المرحلة الاولى إما أن تكون عملت متبرعا بعملك فلا أجرة لك مهما كلفك من تعب أو أصابك من ضرر.
جاء في الفروق للقرافي: من عمل عملا أو أوصل نفعا لغيره فإن كان متبرعا لم يرجع به أو غير متبرع وهو منفعة فله أجر مثله. اهـ
فإن لم تكن متبرعا فلك في هذه المرحلة أجرة المثل يعني النظير, وهذه الأجرة لا تقدرها أنت إنما يقدرها أهل الخبرة والعدالة, فينظروا في أمثال الأعمال التي قمت بها وكم ياخذ أمثالك أجرة مقابلها ويكون لك ما يكون لهم. وأما من يحكم على عملك هل هو تبرع أو لا فعند الاختلاف على هذا يحكم العرف الجاري في منطقتكم فإن كان جاريا بالمسامحة فهو تبرع , وإن كان جاريا بالمشاحة والمحاسبة فليس بتبرع.
وفي المرحلة الثانية مرحلة الاتفاق بينك وبين أخيك على مبلغ محدد فهنا لا يحل لك الزيادة عليه بدعوى أن ما قمت به من العمل أو ما لحق بك من الضرر أعظم من المتفق عليه, فكل هذا دعوى باطلة ما دمت رضيت بالأجرة المحدودة.
هذا, ولتعلم أن قيامك بشراء أسهم لأخيك في شركات تعمل في الحرام أو تخلط نشاطها بالحرام أن ذلك إعانة على الإثم يلزمك منه التوبة إلى الله عز وجل, ونصح أخيك بالتوبة كذلك, والتخلص من العائد المحرم من وراء هذا الاستثمار الفاسد. وراجع في شروط شراء الأسهم الفتوى رقم: 2420.
والله أعلم.