الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن اقترض قرضا ربويا فقد ارتكب إثما عظيما يستوجب التوبة إلى الله عزو جل والعزم على عدم العودة لمثله، فإن تاب وصدق في توبته تاب الله عليه وغفر له.
وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
هذا.. ولا يلزم الأخ السائل التخلص من الصيدلية التي اشتراها بالقرض الربوي، فإن المال لا يتعين، بمعنى أنه متى ما قدر على سداد القرض من أي طريق مباح كان فقد برئت ذمته، وأما الصيدلية وربحها فحلال، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18275.
والله أعلم.