حكم تبرع المرأة بالدم بحضور الأجانب

30-4-2006 | إسلام ويب

السؤال:
وقعت حملة تبرع بالدم في مكان مختلط وبما أنني وزميلاتي متحجبات وجدنا إحراجا في التبرع أمام الرجال فهل في صورة التبرع نكون قد ارتكبنا إثما وهل في عدم التبرع يكون الإثم أكبر ؟
وجزاكم الله عنا كل الخير؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التبرع بالدم من فضائل الأعمال عند الحاجة وليس من الواجبات إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليه وتعينت على المتبرع ، فقد قال الله تعالى : وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة: 32 } ولذلك فإذا كان في الاختلاط المذكور ريبة أو خشية فتنة أو خلوة بأجنبي أو كشف لبعض يد المرأة أمام الرجال الأجانب فإنه لا يجوز لكن القدوم عليه، وفي هذه الحالة تكن مأجورات لاجتناب الحرام ، أما إذا كانت هذه الموانع منتفية فلا حرج عليكن في الدخول إلى ذلك المكان والتبرع بالدم فيه ، ولا إثم عليكن ولا حرج في عدم القدوم عليه والتبرع فيه ما لم تكن هناك ضرورة تدعو للتبرع ولم يوجد من يتبرع لها ، فإذا تعين عليكن التبرع ولم يوجد مانع ولم تتبرعن فهنا يقع الإثم ، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 648 ، 61556 ، 11994 ، 17164 .

والله أعلم .

www.islamweb.net