الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع والشراء عن طريق التسهيلات المسماة (margin) له أشكال وصور يختلف الحكم باختلافها، ولك أن تراجع فيها فتوانا: 7770، كما نحيلك في حكم التجارة عبر البورصة إلى فتوانا: 3099.
وسؤالك هذا قد تضمن فقرات ليست واضحة الدلالة تماماً، والذي يبدو أنك ركزت عليه كثيراً فيه هو ما إذا كان فارق البيع والشراء يعتبر من المنفعة التي لا يحل للوسيط (المقرض) أن يأخذها، أم أنه ليس كذلك.
والذي نراه هو أنها انتفاع واضح، ولا يحل بذلها للمقرض. وذلك لأن أهل العلم قد ضيقوا كثيرًا في أي نفع يمكن أن يستفيده المقرض من المقترض، حتى حرموا البيع له بالمسامحة اتفاقاً إذا اشترطها، وعند البعض إذا لم تكن مشروطة. وكره بعضهم البيع له ولو بلا مسامحة. ففي منح الجليل للشيخ عليش، عند ذكر الأمور التي لا تحل للمقرض، قال: (و) حرم (مبايعته) أي من تحرم هديته من رب الدين وذي الجاه والقاضي بيعاً (مسامحة) أي بدون ثمن المثل, فإن وقع رد إلا أن يفوت بمفوت البيع الفاسد ففيه قيمة المقوم ومثل المثلي. وأما مبايعته بلا مسامحة فقيل تجوز وقيل تكره.
وقال ابن قدامة في المغني: وهكذا لو أقرضه شيئاً, أو باعه سلعة بأكثر من قيمتها, أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلاً إلى أخذ عوض عن القرض, فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم. وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة, والشافعي: ذلك كله وأشباهه جائز, إذا لم يكن مشروطا في العقد.
وعليه، فننصحك بالابتعاد عن مثل ما ذكرته من المعاملات.
والله أعلم.