التقصير في الوظيفة والسكنى مع خادمتين

2-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
إمام المسجد الذي أصلي فيه كثير الغياب عن صلاة الفجر، وهو يسكن بجانب المسجد تماما، يغيب بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع وأحيانا أربعة مما يضطر أحد الإخوة إلى الإمامة وأحيانا يكون غير كفء مما ينعكس على أداء الصلاة، مع العلم بأن هذا الإمام يعمل مع الحرس الوطني، كلمناه في هذا الموضوع، فقال عندي ظروف، زوجته مطلّقة وعنده ثمانية أولاد أكبرهم في المتوسط وأصغرهم رضيع، يعيشون معه في البيت، وتبيّن لنا أن عنده خدامتين، وأحيانا بعد صلاة العشاء يعطي دروسا من أحد الكتب عن العقيدة والتوحيد، ما حكم الشرع في تخلف المسلم عن صلاة الفجر وأيضا ما حكم الشرع في وجود الخدامتين في بيت رجل قد طلّق امرأته وعنده أحد الأولاد يعتبر من البالغين؟ وما حكم أن بعض الناس يقيس وجود الخدم في البيوت كوجود الجواري تماما، وما حكم راتبه الذي يتقاضاه مقابل إمامته للمسجد وهو كثير الغياب؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الإمام المذكور أن يتقي الله تعالى ويحافظ على القيام بالوظيفة المناطة به حتى يكون راتبه حلالاً, والواجب عليكم نصحه وتذكيره فذلك من حقه عليكم ومن نصرتكم له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره.

وأما تخلفه عن صلاة الفجر فإن كان يصليها جماعة في بيته مع أولاده فقد أدى واجب الجماعة، وإن كان يصليها منفرداً فهو آثم عند الحنابلة وجماعة من أهل العلم لأنهم يرون وجوب صلاة الجماعة مع عدم العذر، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري: قال ابن المنذر: وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض: عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.... وقال إسحاق بن راهويه: صلاة الجماعة فريضة، وقال الإمام أحمد في صلاة الجماعة: هي فريضة... وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض وإسحاق وداود، وعامة فقهاء الحديث، منهم: ابن خزيمة وابن المنذر. انتهى.

وأما سكنه مع الخدامتين في بيت واحد فلا يجوز, بل لا بد أن يجعل لهما مسكنا مستقلاً, ولا يختلط بهما ولا يخلو بهما لا هو ولا أولاده الكبار. وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 32834، والفتوى رقم: 18210.

والله أعلم.

www.islamweb.net