الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها خلف الإمام في الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام؛ لقول الله تعالى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الأعراف: 204 }.
وقد ثبت عن جماعة من السلف أن المقصود بهذه الآية الإنصات إذا قرأ الإمام. وذهب الشافعية إلى أنه تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية والسرية على السواء خلف الإمام مستدلين بالأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد, كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . وأصرح منه ما في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فثقلت عليه القراءة, فلما انصرف قال : إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم ، قلنا : يا رسول الله إي والله. قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .
وبناء على هذا فلو قرأها المأموم احتياطا وخروجا من الخلاف لكان أولى .
وأما السورة فلا يقرؤها المأموم وهو يسمع قراءة الإمام عند الجميع، أما إذا كان لا يسمع قراءة الإمام لبعد أو صمم ونحو ذلك فإنه يقرؤها .
والله أعلم .