الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن معنى قول أهل العلم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أن الحكم إذا كان شرع لحكمة أو أمر وزال هذا الأمر فإن الحكم يزول بزواله ويمثلون لذلك في باب الطهارة بأن الماء المتنجس الكثير إذا زالت عنه النجاسة التي كانت تغير لونه أو طعمه أو رائحته فيصبح ظاهرا ولو لم يضف إليه غيره.
قال العلامة خليل في المختصر: وإن زال تغير النجس لا بكثرة المطلق فاستحسن الطهورية.
وذلك لأن تنجسه كان بتغيره قد زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وكذلك الخمر إذا تحجرت أو خللت وزال عنها الإسكار فإنها تصبح طاهرة لعدم إسكارها فالحكم عليها بالحرمة والنجاسة لأنها مسكرة وقد زال الإسكار فيزول الحكم بزوال علته.
والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة في أبواب الفقه، ولكن العلة لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا كما في المثالين اللذين ذكرناهما.
والله أعلم.