الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخت إما أن تكون متيقنة من سماع لفظ الطلاق الصريح من الزوج ، بشروطه ومنها : قصد لفظ الطلاق ، وقصد معناه ، على التفصيل الوارد في الفتوى رقم: 53964 ، وإما أن تكون شاكة وغير متيقنة من الأمر . ففي الحالة الأولى فالطلاق قد وقع وإن كان الزوج هازلا غير جاد ، وعليها أن تمنع نفسها من الزوج وتعتد منه ، وله أن يراجعها في العدة ، وأما في حال الشك فالقاعدة أنه لا يزول عن يقين النكاح بالشك ، وتراجع الفتوى رقم : 18550 .
والله أعلم .