الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من قطع الصلاة لمسوغ شرعي كخوف ضياع مال له قيمة، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه نائم أو غافل قصدت إليه حية أو حريق ونحوهما، وقد خرج الصحابة من الصلاة للدفاع عن إمامهم وأميرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن، وعليه فلو أغمي على مصل جاز قطع الصلاة لإغاثته، فإن تحققت إغاثته بواحد أو جماعة اقتصر عليهم ولا ينبغي للباقي الخروج، ولكن من خرج لإغاثته ولم يعلم أنه قد كفي فلا شيء عليه، وأما عن كفارة الخروج من الصلاة فإنه لا كفارة على من خرج من الصلاة سواء كان لعذر أو غيره إلا أن المعذور غير آثم وغيره آثم عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعند العودة إليها يستأنفها من جديد.
والله أعلم.