الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الطبيب الذي أخطأ في إعطاء المريض جرعة زائدة من أهل الاختصاص ولكنه أخطأ في هذه المسألة فترتب على خطئه موت المريض فإن كفارة ذلك هي كفارة القتل الخطأ المذكورة في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا {النساء: 92}
فلذلك فإن على هذاالطبيب أن يكفر عن فعله بما ذكر في الآية الكريمة، والدية في هذه الحالة تكون على عاقلته أو على بيت المال، وتسقط إذا عفا عنها الورثة، وأما الكفارة فلا تسقط، وليس عليه إثم لأنه متخصص في هذا العمل ولم يقصد بفعله إلا العلاج والإصلاح. قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5852
والله أعلم.