الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالمعاملة المسؤول عنها هو طلب المشتري من المصنع صناعة سيارة معينة تسلم له في وقت كذا فهذا عقد استصناع, وعقد الاستصناع من العقود الجائزة ، ويشترط له شروط منها : أن يكون الشيء المستصنع مما يمكن انضباطه بالوصف النافي للجهالة كصناعة سيارة ذات مواصفات محددة ، ومنها : أن يحدد أجل مسمى للتسليم ولا يترك من دون تحديد وإلا كان عقد غرر ، ومنها : أن هذا العقد عقد لا زم للطرفين لا يجوز لأحدهما فسخه من دون رضى الطرف الآخر إن جاء الشيء المستصنع مطابقا للمواصفات المتفق عليها سلفا ، أما الثمن فيجوز أن يكون معجلا أو بعضه معجل وبعضه مؤجل ، كما يجوز أن يلحق شرط جزائي بقدر الضرر الفعلي الذي يلحق بطرفي العقد ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 69557 .
هذا والذي يظهر أن المعاملة المذكورة في السؤال غير جائزة شرعا لما فيها من الجهالة والغرر, ففيها جهالة في الأجل أجل التسليم وجهالة في الثمن ، وهذا ظاهر في أنه كلما طال أجل التسليم كان الخصم من الثمن أكبر ، وفيها كذلك حيلة للتموين أو للقرض الربوي إذ يحق للمشتري في هذه المعاملة إلغاء الصفقة والرجوع بما دفع مع 20 % من القيمة المدفوعة ، فهذا حيلة للقرض الربوي ، فتكون الشركة المصنعة اقترضت من المشتري مبلغ كذا لترده بزيادة .
وعليه فالدخول في مثل هذه المعاملة حرام شرعا ما لم يلغ السببان المذكوران للتحريم .
والله أعلم .