الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زوج الأخت أجنبي، لا يجوز له النظر ولا الخلوة ، فإذا كان ذهاب زوجتك إلى بيت أهلها أو أختها يترتب عليه شيء من ذلك وجب عليك أن تمنعها صيانة لها وأمرا لها بالمعروف ونهيا لها عن المنكر ، وأما إذا كان ذهابها لا يترتب عليه شيء من المنكرات فلك الحق أيضا أن تمنعها ويجب عليها أن تطعيك في الحالتين ، ولكن الأفضل والأولى في هذه الحالة الثانية أن تسمح لها بالذهاب لأن في ذلك إعانة لها على بر والديها وصلة أخواتها ، وانظر الفتوى رقم : 1780 ، والفتوى رقم : 19419 ، وإذا كان لك منعها من الزيارة فلك منعها من الإقامة أثناء العطلة من باب أولى . وما قاله أخو زوجتك من أن دخول الرجل على أخوات زوجته مسألة ذوقية غير صحيح ، بل هي مسألة شرعية واضحة الحكم ، فإن الله تعالى بين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المحارم الذين يجوز لهم النظر والخلوة ، وليس أخو الزوجة محرما بالإجماع ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : إياكم والدخول على النساء, فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت . متفق عليه .
والله أعلم .