الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد أنك استأجرت أخاك ليقوم معك بالعمل في أرضك وتكون أجرته نصف ما يخرج منها فإن هذه الإجارة جائزة، جاء في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن هذه إجارة والإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض.
وقال الشيخ تقي الدين: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور. انتهى.
هذا وليس لأخيك مطالبتك بتملك نصف أرضك، وإنما له أجرته المسماة, ومطالبته لك بتملك نصف الأرض إذا تمت على طريق الإلزام فإنها اعتداء ومطالبة بالباطل وهو أكل مال الغير بدون وجه حق, وهذا ما حرمه الله تعالى بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.
والله أعلم.