الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خطأ رئيس الجمعية أو تلاعبه, أوخطأ الحاكم ونحوه لا يحل الحرام كما في الحديث : إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار, فلا يأخذها . رواه البخاري ، وعليه فإذا لم يكن لكم حق في هذا الفدان من الأرض فلا يحل لكم الاستيلاء عليه ويجب رده إلى أهله. أما من هم أهله, وهل هو جاركم أم الجمعية, فهذا يفصل فيه الحاكم المطلع على القضية, وبما أن جاركم رفع دعوى فالقول الفصل للقاضي وليس لنا أن نقول شيئا إلا ما تقدم أعلاه ، هذا وما زرعتموه في هذه الزيادة من الأرض إذا تيقن أنها ليست حقا لكم فلكم قيمته قائما لأنكم أحدثتموه في هذه الأرض بدون تعد محض وإنما لشبهة الملك ، ولعلنا هنا نستأنس بقول المالكية فيمن زرع أوبنى للشبهة قال الدردير : إن غرس ذو الشبهة أو بنى في أرض ثم استحقت قيل للمالك أعطه قيمته قائما وخذ الأرض ببنائها وغراسها . اهـ
والله أعلم .