الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الاجتهاد وشروطه وضوابطه في الفتويين: 2673، 34462.
وأما الاجتهاد الجماعي فالمقصود به اجتماع كوكبة من علماء الأمة للنظر في حكم مسألة ما مما يجوز النظر والاجتهاد فيه، والغالب حضور أصحاب الاختصاص معهم في ذلك أيضا، كأن تكون المسألة طبية فيحضر معهم الأطباء الثقات وهكذا، ويمثل هذا الأمر المجامع الفقهية الموجودة في العالم الإسلامي ونحوها.
وهذا النوع من الاجتهاد ليس جديدا على الأمة، بل جمع أبو بكر رضي الله عنه الصحابة للنظر في حكم مانعي الزكاة والمرتدين عن الإسلام، وجمعهم أيضا في حكم الجدات، وهكذا فعل عمر أيضا في كثير من القضايا التي عرضت له كمسألة الطاعون وغيرها. وهو -أي هذا النوع من الاجتهاد- أحرى بالإصابة لتلاقح العقول وإكمال بعضها لبعض، وإذا تزاحمت العقول خرج الصواب -كما يقولون- وإن كان من بين أولئك العلماء من لم يصل مرتبة الاجتهاد ولم تكتمل فيه شروطه، لكن غيره يكمل نقصه ويسد ثلمه.
وللاستزادة عن الاجتهاد الجماعي وشروطه وضوابطه ومجالاته وغيرها، ادخلي على الرابط التالي على موقعنا :
https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=ummabooks
والله أعلم