الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم حكم سفر المرأة مع الرفقة المأمونة بغير محرم، وأن في المسألة خلافاً بين أهل العلم، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63745، 60915، 14798.
والراجح - والله أعلم- جواز سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.
وعليه فإذا أمنت الأخت الفتنة، مع هذه الرفقة، وفي زمن السفر ومكانه ووسيلته وأذن لها الزوج بالسفر فلا حرج في ذلك، ولمعرفة ما يمنع منه من أحرم بالحج أو العمرة حتى يتحلل مما أحرم به، فراجعي الفتوى رقم: 14432 ومن مقدمات الجماع النظر بشهوة واللمس بشهوة.
والله أعلم.