الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجب على الوالد النفقة على الابن البالغ الذي له مال أو كسب، واختلف أهل العلم في نفقة الابن الفقير الذي لا مال له ولا كسب، وسبق بيانه في الفتوى رقم:66857، والجمهور على أنه لا نفقة له، وذهب الحنابلة إلى أن له النفقة، والسكن من النفقة وتابع لها، وتنظر الفتوى رقم:73499، وعليه فمن حق الوالدين إخراجه من البيت ولا يجوز له الامتناع من ذلك، لأنه لا يلزمهما نفقته ببلوغه قادرا على الكسب، وإن لم يكن له كسب ولا مال عند الجمهور، وعند الحنابلة يلزمهما النفقة والسكن حال كونه فقيرا لا مال له.
فننصحك أخي أحمد بالحرص على رضا والديك، والسعي في توفير مسكن خاص بك وبزوجتك، لأن هذا مما يجب عليك اتجاهها.
ونسأل الله أن يمدك بعون من عنده، ويرزقك من فضله.
والله أعلم.