الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح عقد النكاح إلا بولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم وصححه الألباني.
ولا يصح إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب وعدم عضله أو غيبته على الراجح من أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم:32427 ، وأحق الأولياء بتزويج المرأة: أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فالأخ لأب ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل معروف عند الفقهاء, ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها، فإن كان هناك من الأولياء من هو أقرب من ابن عمها لم يصح نكاحها المذكور.
أما من حيث أنه تزوجها في العدة فلا حرج في ذلك ما دام أن العدة منه.
قال الشبراملسي الشافعي في حاشيته على نهاية المحتاج: ويجوز للإنسان أن يعقد في عدة نفسه سواء كانت عن شبهة أو طلاق. انتهى.
والله أعلم.