سماع الموسيقى بناء على من يقول بإباحتها

10-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد سألتكم من ذي قبل (فتوى رقم 73246) عن وجود اختلاف حول التعامل مع البنوك الإسلامية فيما يخص شراء السيارات، وأجبتم أن للعامي أن يختار ما يجده مقنعا في حال وجود مثل هذا الاختلاف. وسؤالي الآن هل ينطبق ذلك على فتوى الاستماع للموسيقى بدون غناء (ما يسمى بالموسيقى الكلاسيكية أو الهادئة) أخذين بعين الاعتبار أن علماء أجلاء مثل الشيخ يوسف القرضاوي - وغيره الكثير – قد أفتى بجواز الاستماع إلى الموسيقى (ولكم أن تعودوا إلى هذا الرابط إن شئتم http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528601166) . ودمتم ذخرا للأمة الاسلامية.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تقدم في الفتوى رقم:73246 ، يطرد في كل مسألة من المسائل الاجتهادية بشرط أن لا يكون مدرك المسألة ضعيفا كمسألة إباحة الموسيقى، فالقول بإباحتها قول ضعيف جدا أو قول شاذ لا يلتفت إليه، وحسبك أن أئمة مثل: القرطبي وابن الصلاح وابن رجب وغيرهم حكوا الإجماع على تحريم سماع المعازف، وراجع الفتوى رقم:  35708.

والله أعلم.

www.islamweb.net