الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستيراد وبيع الأدوية المزورة التي لها آثار سلبية على صحة وسلامة الناس يعتبر جرما كبيرا ، لأنه قد يكون سببا في قتل الأنفس البريئة ، وقد قال الله تعالى : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا { المائدة : 32 } كما أن الله قد حرم الكذب والغش على المسلمين ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش بقوله: ومن غشنا فليس منا . رواه مسلم .
ولا شك أن بيع البضائع للناس على اعتبار أنها بمواصفات معينة ، وهي في حقيقة أمرها على غير تلك المواصفات يعتبر غشا وكذبا وأكلا لأموال الناس بالباطل . والعمل في مجالات تحارب هذه الجرائم يعتبر عملا شريفا ، ويمكن لصاحبه أن ينال أجورا كثيرة إذا كان يبتغي به وجه الله .
وما ذكره السائل من الكذب من أجل الحصول على المعلومات المذكورة فهو مباح إذا لم يمكن التوصل إلى تلك المعلوما ت إلا عن طريق الكذب . قال في دقائق أولي النهى : ويباح الكذب لإصلاح بين الناس ، ومحارب ، ولزوجة فقط . قال ابن الجوزي : وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به . انتهى . ولا وزر عليك إن شاء الله فيما حصل من الفصل لذلك الصيدلاني ، طالما أنه كان يعمل في مجال جلب الأدوية المزورة ، وأن ذلك يمكن أن يسبب أضرارا للناس .
والله أعلم .