الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوصية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12 } وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أنا ذو مال كثير, ولا يرثني غير ابنة واحدة, أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال: لا . قلت: أفأتصدق بشطره ؟ ( نصفه ) قال: لا . قلت: أفأتصدق بثلثه ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . وموافقة الورثة على الوصية لا تشترط لصحتها ، ما دامت الوصية في حدود الثلث أو دونه . ثم إنه قد ورد في الخبر أن الصدقة مع الفقر أكثر أجرا من الصدقة حال الغنى . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبق درهم مائة ألف درهم ، فقال رجل : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها ، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به . رواه النسائي وابن خزيمة والحاكم . وعليه فمن الحسن أن تتصدقي بشيء مما تملكينه من المال ، أو توصي بذلك, ويتأكد استحباب هذا لك بما ذكرتِه من عدم احتياج أولادك .
والله أعلم .