النفقة الواجبة للزوجة والأولاد

15-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة من عائلة تتكون من 9 أشخاص أبي ظالم نوعا ما صرف على أربع إخوة فقط، وبعدها لم يصرف علينا لا يعطينا الملابس ولا الطعام ولا حتى الدراسة فقام أخي الذي درس الطب بالسفر إلى السعودية كي يصرف علينا لأننا نحن ندرس كلنا بالجامعات لقد كان أبي بخيلا علينا في كل شيء وهو يعامل أمي بكامل القسوة حوالي 35 سنة، ولكن أمي لم يبق لديها الصبر فقررت تركه بعدما كبرتنا وأصبحنا نعتمد على أنفسنا، وبعد ذلك راح أبي وتزوج من امرأة أخرى، وترك إخوتي من غير زواج فقد أصبح عمر أخي الطبيب 36 سنة، ونحن لا نملك النقود لكي نزوجه، ولكن أبي يملك الكثير من النقود فلديه بيتان و3 مليون في البنك وكل بيت يساوي حوالي 6 مليون ونحن الآن نكرهه إلى حد لا نستطيع أن ننظر إليه ولا نستطيع حتى أن نسلم عليه لقد دمر حياة إخوتي، فقد ذهب أخي الآخر إلى اليونان لكي يساعد أخي الطبيب في المصاريف ولكي يزوجه، قولوا لي ماذا نفعل هل معنا الحق أم معه، وقد نسيت أن أقول لكم بأنه فاضحنا في البلد في تصرفاته وكلامه، وكلما تكلمنا معه يزيد في أفعاله هذه ونحن يزيد كرهنا له في بعض الأحيان نتمنى له الموت، قولوا لي ماذا نفعل أرجوكم ردوا على رسالتي هذه، لأننا واقعون في حيرة من أمرنا وأمي ليس لها حول ولا قوة والحمد لله فقد ربتنا أحسن تربية كل العالم تمدح بأخلاقنا وبدراستنا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على أبيكم أن ينفق بالمعروف على من تلزمه نفقته مثل أمك إن كانت لا تزال في عصمته غير ناشز، وإخوانك الصغار الذين لا مال لهم، ومن لم يتزوج من بناته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 66857.

وإذا ترك الوالد النفقة على من تلزمه نفقته فإنه يأثم، وفي الحديث: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. رواه أبو داود، وفي مسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته.

وأما تزويج الأبناء فلا يلزم الوالد شرعاً، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 27231.

وقيل يلزمه زواج من تلزمه نفقته منهم، ويؤجر على ذلك، ويكون من رفقه برعيته، وفي الحديث: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم.

ويجب عليكم أن تصاحبوه بالمعروف، وأن تصلوه ولو قاطعكم، امتثالاً لأمر الله تعالى، حيث قال: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:14-15}.

ولعل صلتكم له مع دعوتكم له إلى الله تعالى تؤثر فيه فيؤوب إلى رشده، فإن فعل وإلا جاز رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بالواجب عليه نحو زوجته وأهله، وليس في ذلك نوع من العقوق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43086.

والله أعلم.

www.islamweb.net