الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما سميته عيباً في القطعة التي اشتريتها من محل بيع الكمبيوتر لا يعد عيباً يرد به المبيع لأنه عيب لا يمنع من أداء الجهاز لوظيفته، بمعنى آخر أنه عيب غير مؤثر في حقيقة الأمر، ولكنك اعتبرته عيباً لأن فيه مزيد جهد، ولو اعتبرناه عيباً فهو عيب يسير ومثله لا يفسخ به البيع، جاء في كشاف القناع: ولا فسخ بعيب يسير. انتهى.
وعليه فليس لك أن تلزم البائع بقبول المبيع فضلاً عن أن تعتدي على محله وتأخذ منه شيئاً بقيمة ما اشتريت، لكن إن رضي بذلك فشيء حسن، لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود. وراجع في معنى الإقالة الفتوى رقم: 48130.
والله أعلم.