الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن زواج العبد بالحرة، فقد ذهب الحنفية والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة، إلى أن الحرية من خصال الكفاءة، فلا يكون العبد كفئا للحرة . واستدلوا بما روى عروة عن عائشة: أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان زوجها حرا لم يخيرها، واختلف المالكية في كفاءة العبد للحرة أو عدمها . فأجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية، وقال عبد الباقي: إنه الأحسن, ورجح الدردير عدم كفاءة العبد للحرة، وقال الدسوقي: إنه المذهب. انتهى من الموسوعة الفقهية مختصرا.
والرق في اصطلاح الفقهاء هو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والأصل في الإنسان الحرية والرق طارئ. والله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض الكفر.
والله أعلم.