الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التطريز والزخرفة على القماش وغيره ليست من الحرام بل هي من الزينة التي أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده وأضافها لنفسه، فقال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ {الأعراف:32}.
وإذا كان التطريز على القماش أو غيره وكان بالذهب أو الفضة أو الحرير فإنه يجوز لبسه للنساء دون الرجال، وذلك لما رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ حريراً فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله... ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وفي رواية: حل لإناثها.
وما ذكرته صديقتك من كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم للباس المطرز فإن ذلك كان في الصلاة لأنه يشغل عن الخشوع فيها، ففي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى أعلامها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة، وأتوني بأنبجانية، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 21365.
والله أعلم.