الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفلاشات وسيلة، وحكمها إنما يكون بحسب ما تشتمل عليه، فإذا اشتملت على أمر محرم كالصور المحرمة أو أصوات المزامير ونحوها فهي محرمة؛ كما بينا في الفتوى رقم: 34635 ، وإن خلت من تلك الأمور المحرمة فيكون حكمها حينئذ بحسب ما هي وسيلة إليه، فقد تكون مندوبة إذا كانت وسيلة لمندوب، وقد تكون مكروهة إذا كانت وسيلة لمكروه، وهكذا فالوسائل لها أحكام مقاصدها.
والله أعلم.