حكم التوقيع على وثيقة طلاق بدون علم بمحتواها

18-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الزوج الذي يوقع على وثيقة الطلاق دون علم على ما تحتوي؟ وهل تعتبر هذه الزوجة مطلقة مع العلم أن الزوج يرفض الطلاق؟ و جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطلاق منه الصريح ، الذي لا يفتقر إلى نية ، وهو لفظ الطلاق الصريح مثل قوله ( طلقتك ، وأنت طالق ) ونحوه .

ومنه الكناية الذي يفتقر إلى نية ، فلا يقع به الطلاق إلا بالنية ، مثل قوله (الحقي بأهلك ونحوها ).

وكتابة الطلاق من الكناية عند جمهور أهل العلم، ، فلا يقع الطلاق بها إلا إذا نواه, والتوقيع على الطلاق نوع من كنايته .

وعليه؛ فتوقيع الزوج على وثيقة الطلاق ، لا يقع به الطلاق ما دام لم ينو به الطلاق ، هذا إذا كان يعلم أن ما وقع عليه وثيقة طلاق, وأن ما فيها هو الطلاق. 

أما إذا لم يعلم بذلك ، فلا يكون طلاقا لا صريحا ولا كناية ، لأن من شرط الطلاق قصد لفظه وقصد معناه ،  فإن من سبق لسانه بكلمة الطلاق أو أراد بها معنى آخر لا يقع طلاقه؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم   53964 ، وكذا الحال في الكتابة. والتوقيع على ما لا يعلم أنه طلاق من ذلك .

وعليه؛ فلا يقع الطلاق بهذا التوقيع .

والله أعلم .

www.islamweb.net