الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن السائل يقر بأن في ذمته لصاحب المنزل أجرة كذا شهر فالواجب عليه إذا كان قادراً أن يدفع هذه الأجرة إلى صاحبها لأنها دين استقر في ذمته، ولهذا الدين مطالب، فالمماطلة في أدائه ظلم وبغي، وفي الحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم.
فالغني الواجد يجب عليه أداء الديون إلى أهلها إذا حلّ أجلّها، قال القاضي عياض: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه. انتهى.
وأما مسألة رفض المؤجر أن يؤجر له بيته إلا بأجره جديدة ضعف الأجرة السابقة فهذا من حق صاحب البيت، إذا كانت مدة الإجارة السابقة انقضت أو فسخت الإجارة لعذر وأراردا ابتداء إجارة جديدة، ولا يجبر على أجرة محددة ولا يكون موقفه هذا مسوغاً للسائل لأن يجحد أو يماطل في سداد ما عليه من أجرة سابقة.
والله أعلم.