لا تمنع البالغة من النكاح إذا احتاجت إليه

18-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بداية قصتي عندما بلغت التاسعة عشرة من عمري والتقيت مع شريك حياتي وأنا طالبة في السنة الثانية من الجامعة، وزوجي ‏في آخر السنة وعامل آنذاك ما إن تعرفت عليه عرض علي الزواج أخبرت والدي فوافقا في البداية لكن سرعان ما غيرت ‏أمي رأيها بحجة صغر سني و ليس لدي مجوهرات والدراسة وأقفلت علي كل الأبواب بينت لهما هي وأبي حاجتي الماسة ‏للعفاف لكن دون جدوى وظل زوجي يزورونا إضافة إلي لقاءاتنا في الخارج وهذا ما جرنا إلى ارتكاب الفاحشة وتمر حوالي ‏سنة ونحن نلح على والديا أمر زواجنا وأخيرا يتم عقد النكاح موافقا لضوابط الشرع وكذا الإداري ولا تنتهي المأساة هنا ‏بل يعترضان على الدخول بحجة قلة الإمكانيات المادية من أجل تكاليف العرس و بقينا نخلوا مع بعض لأننا كنا في أمس ‏الحاجة إلي ذلك وتمر أكثر من سنة أخرى وحملت وأخيرا تم الدخول بي وأنا حامل في الشهر الرابع لم أرد إسقاط الجنين ‏حتى ولو كلفني حياتي، وسافرنا للإقامة في الخارج، والدة أبي وعماتي عندما علموا أنني حامل أثاروا ضجة لم يعرف ‏التاريخ مثلها أدت الي القطيعة بيننا و بين والدي و عائلة أبي المقيمة في الخارج، وتمر علي هذه القصة سبع سنوات وتعود ‏العلاقات بادرت باعادة العلاقات لأنني نادمة و تبت الى الله، لكن أمي اليوم تكرهني وتدعو على بناتي أن يعمل لي بالمثل ‏وتحرض علي أخواتي حيث تقول إني جلبت لهم العار، والعلاقة معهم اليوم جد سطحية أريد أن أعرف كيف أدعو الله أن ‏يغفر لي وهل والداي عليهما إثم في ما حصل، كيف أدعو الله ليغفر لهما ولقد أعلنا تاريخ ميلاد آخر لابنتي ولأخواتي الصغار، وابنتي ‏اليوم تعرف جيدا تاريخ ميلادها ويقعون في إحراجنا عند زيارتهم لأنهم يسألوها عن سنها، كيف أعالج هذا، هل يعتبرما حصل من ‏عقوق الوالدين ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعجباً لوليِّ امرأةٍ تخبره بحاجتها إلى الزواج، وخشيتها على نفسها من الوقوع في الحرام، ثم لا يسعى في تزويجها والبحث لها عن زوج يعفها، فكيف والزَّوج موجود، ويرفض إتمام النكاح بحجج واهية أوهى من خيوط العنكبوت، ومنع البنت من الزواج بعد البلوغ مع حاجتها إليه وخشيتها على نفسها الفتنة ووجود الخطَّاب حرام يأثم به الولي، وهو العضل الذي نهى الله جل جلاله عنه فقال سبحانه وتعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:232}، وروى الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤا. والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على فعله، وننصح بمطالعة الفتوى رقم :72944 .

وأما أنت فكان عليك إن غلط أهلك بمنعك الزواج أن تصبري وتصوني نفسك عن الرذيلة والحرام، ولذا فعليك بالتوبة الصادقة والندم على ما بَدَرَ منك، وتذكري ما أعد الله تعالى للزناة من العذاب، وانظري الفتوى رقم: 26237 ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وأما الحمل فما دام وجد بعد عقد النكاح فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه، ويعرف ذلك بأن تضعيه بعد ستة أشهر من حين اجتماعكما بعد عقد النكاح كما نص على ذلك العلماء، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا له يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكانه منه كونه ستة أشهر من حين اجتماعهما. انتهى.

وينبغي أن تعالجوا توتر علاقتكم بلطف، ولذا فننصح أمك التي صرفتك عن الزواج ووقفت في وجهك أول الأمر أن تكون عونا لك على تجاوز هذه المحنة، والسعي إلى إصلاح ما وقع من أخطاء.

والله أعلم.

www.islamweb.net