الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الخلاف في المقادير والأوزان والمقايس والمساحات وما أشبهها يرجع فيه إلى عرف أهل البلد وعاداتهم، فإن العرف محكم في مثل هذه الأمور ما لم يخالف الشرع، وهي من القواعد الفقهية المتفق عليها، قال العلامة أحمد بن أبي قفه الولاتي الشنقيطي في أصوله:
وكلما العادة فيه تدخل * من الأمور فهي فيه تعمل
قال شارحه: يعني أن كل ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه، تخصيصه إن كان عاماً، وتقييده إن كان مطلقاً وتبيينه إن كان مجملاً.
والأصل في الرجوع في هذه الأمور إلى عادات الناس وأعرافهم، قول الله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {الأعراف:199}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
ولمعرفة وحدات المقادير في الطول والعرض والوزن والكيل والمساحات.... عند الفقهاء في بعض الأماكن، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 26675، وبخصوص القاعدة المذكورة في السؤال فإننا لم نطلع عليها.
والله أعلم.