الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك إن شاء الله ، إذا التزمت بالحجاب الشرعي الكامل المبين في الفتوى رقم :6745 ولم يكن هناك خلوة بهذا العامل ، والخلوة منتفية بوجود الأم أو الأبناء أو البنات المميزين ، قال الإمام النووي عند كلامه على حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. انتهى كلامه.
وفي حاشية الجمل من كتب الشافعية رحمهم الله : يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما ، وهو المعتمد . وتراجع الفتوى رقم:50082
والله أعلم.