الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأدوات الخاصة بالدولة تعتبر ملكاً عمومياً، ولا يجوز استعمالها إلا طبقاً للنظام المعمول به عند تلك الدولة، ولا فرق في هذا بين الرئيس والمرؤوس، واستعمال تلك الأدوات خارج النظم المعمول بها يعتبر غلولا، وعقوبة الغال جاءت مبينة في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {آل عمران:161}.
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم حالة الغال يوم القيامة، حيث يأتي حاملا على رقبته كل شيء حازه من الغلول، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، وعلى رقبته فرس لها حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك.
ولا شك أن ما ورد في الآية الكريمة والحديث الشريف كاف للردع والابتعاد عن المال العام، وأن ليس للرئيس ولا للمرؤوس أن يأخذ منه بغير حق.
والله أعلم.