الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت مادة الكحول والخنزير قد أضيفتا إلى المشروبين وهما على حالهما وطبيعتهما فإن المشروبين يعتبران نجسين يحرم على المسلم تناولهما ولو كانت مادة الكحول والخنزير قليلة, فبمجرد ملاقاتهما للمشروب أو لغيره يصبح نجسا.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وينجس كثير طعام مائع بنجس قل.
وأما إن كانت إضافتهما إلى المشروبين بعد تصنيعهما واستحالتهما إلى مادة أخرى فإنهما يصبحان طاهرين على الراجح، ويجوز استعمالهما.
وقد ذكرنا هذا في فتاوى سابقة تحت الرقمين التاليين: 73129، 73159، نرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما للوقوف على الأدلة وأقوال أهل العلم.
وبخصوص ما تكتبه الشركات على متنجاتها فإنه يعمل عليه إذا كانت مأمونة ولم يثبت عكسه.
وانظر الفتوى رقم:65826 ، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.