الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال مختلف فيه، وقد ذهب كثير من المحققين لجوازه بشروط؛ كما ذكر في الفتاوى التالية أرقامها: 19826، 19651، 41058.
وبناء عليه، فلا يسوغ الإنكار على من يعمل به لقول كثير من العلماء بجوازه، ولأن أهل العلم شرطوا في النهي عن المنكر أن يكون متفقا على منعه, أو يكون القول بمنعه راجحا. وقد بينا في الفتاوى السابقة أن من شروط العمل بالضعيف اندراجه تحت أصل شامل. وبناء عليه.. فمن عمل بالضعيف فقد عمل بما دل عليه الأصل الذي اندرج تحته الضعيف من ندب أو غيره, فثبوت حكم العمل يؤخذ من الأصل, والثواب الخاص يؤخذ من الحديث الضعيف.
هذا، وننصح طالب العلم باقتناء الكتب المهتمة بالصحيح كرياض الصالحين, أو التي تميز الصحيح من غيره كالمتجر الرابح، والترغيب والترهيب, وليأخذ منها نسخا محققة تحقيقا علميا, وإذا لم يتيسر لك بعض هذه الكتب فلا مانع من الاستفادة من كتب القدامى التي لا تميز بين الصحيح والضعيف مع الحرص على سؤال أهل العلم عن مستوى الاحتجاج بها, وإن لم يتيسر معرفة الحكم عليها فالأولى العمل بها وعدم تركها لأن الأصل هو قبولها.
والله أعلم.