الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة غير المدخول بها، أي التي عقد عليها ولم يدخل بها الزوج يقع طلاقها بائنا، لأنه لا عدة عليها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49}
ولها نصف ما فرض من المهر، قال تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ {البقرة:237} وتراجع الفتوى رقم: 1955.
وعليه؛ فلا بد من إجراء عقد جديد مستوف لشروطه من الولي وغيره، وفي حال غياب الولي فيمكنه أن يوكل غيره بإجراء العقد، وسبق بيان صحة التوكيل عبر الهاتف في الفتوى رقم: 56665.
ولا يصح أن يكون الأخ وليا لأخته مع وجود الأب، إلا أن يوكله بذلك.
والله أعلم.