الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح المذكور إما أن يتم على يد قاض شرعي معتبر أو لا، فإن تم على يد قاض شرعي يرى عدم اشتراط الولي، وشهد على هذا النكاح شاهداً عدل فإن النكاح حينئذ صحيح، وما يزال الرجل زوجاً لك، ويحرم عليك الزواج بغيره حتى يطلقك.
وأما إذا كان النكاح لم يتم على يد قاض شرعي، فهو نكاح باطل، لقول نبيناً الكريم صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
ولك في حال عدم صحة النكاح أن تتزوجي بآخر بعد أن تنتهي عدتك من الزوج الأول، وسبب اعتدادك منه مع عدم صحة النكاح أن الوطء كان بشبهة.
وننصحك بستر أمرك وعدم إخبار من يريد الزواج بك أو غيره ممن لا يعلم القصة بما جرى لك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي.
والله أعلم.