الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدم المختلط بالإفرازات إذا كان نزوله قبل تمام أيام حيضك عادة فهو من بقية الحيض السابق وله حكمه حتى تتم أيام عادتك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62419.
وإن كان نزوله بعد اكتمال أيام عادتك وبعد التحقق من الطهر بواسطة القصة البيضاء أو الجفوف التام فهذا الدم لا يعتبر حيضاً بل هو دم فساد وعلة ولا يمنع صلاة ولا صياماً ولا جماعاً إلى آخر الأحكام المتعلقة بالمرأة الطاهرة من الحيض، لأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 49429، والدم النازل بسبب الإجهاض سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 674.
والله أعلم.