الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وضع الإسلام سياجاً متيناً وقيوداً ثقيلة في تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية؛ ليصون الدين ويحفظ العرض، فحرم الخلوة بها ولمسها والنظر إليها ونحو ذلك من أسباب الفتنة والشر.
وإنما أُتِيت من قبل التساهل والتفريط في تعاملك مع هذه الفتاة، فإن نية الزواج لا تبيح لك مثل هذه التصرفات معها، بل تظل أجنبية عليك حتى يعقد لك عليها، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة من هذا الإثم، وفي المقابل فقد جنت هذه المرأة على نفسها وأثمت بعصيانها ربها، وتفريطها في التعامل معك كرجل أجنبي عنها.
وأما زواجك منها فإن كنت ترغب في ذلك وظهرت منها التوبة النصوح وصلاح الحال والاستقامة، فلا مانع من ذلك. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6996.
والله أعلم.