الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فغني عن الذكر ما للوالد من الحق على ولده، وما في طاعته وبره من الأجر العظيم والثواب الجزيل، وما له من الحق في مال ولده، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7490، إلا أن هذا الحق مشروط بشروط منها عدم الإضرار بالولد، والإجحاف في حقه، وتراجع بقية الشروط في الفتوى رقم: 46692.
فإذا كان في طلب والدك إجحاف بأخواتك وضرر بهن، فلا يجب عليهن إعطاؤه ما طلب، ولا إثم عليهن إذا امتنعن من إعطائه، وفي هذه الحالة لا تكون الأخت السائلة على خطأ ولا تأثم بالامتناع المذكور، ومع هذا فإنا نوصي الأخوات الفاضلات بالصبر على والدهن، والوقوف إلى جانبه وتقديم ما يستطعن لقضاء دينه.
كما نوصي الوالد الكريم بأن يخفف عن بناته ويرأف بهن ولا يضطرهن للاستدانة من أجل مساعدته، وأن لا يأخذ من مالهن إلا ما احتاج إليه، أوطابت به أنفسهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني وأحمد، وصححه الألباني. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.