الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت عمتك أرضعتك خمس رضعات مشبعات في الحولين، فإن أبناءها إخوة لك من الرضاع، من رضع معك منهم، ومن لم يرضع معك.
وعليه؛ فلا يحل لك هذا الشاب، لأنه أخوك من الرضاع، ولا يؤثر كونه من زوجها الأول أو الثاني، ولا أثر لكون عمتك كانت حاملا عند إرضاعها لك.
والله أعلم