الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقيقة سنة مؤكدة لا واجبة, فمن رزقه الله بمولود فيسن له أن يذبح عنه شاة للجارية، وشاتين للغلام، ويكون ذلك يوم سابعه وإلا فالرابع عشر، فإن لم يستطع فالواحد والعشرين، فإن لم يستطع فمتى تيسر له ذلك، وقد بينا الكلام فيه مفصلاً في الفتوى رقم: 2287، والفتوى رقم: 4907.
وأما الذبح لحصول نعمة كزيادة راتب أو حصول ترقية أو غير ذلك, فلا حرج فيه شكراً للنعمة وإظهاراً لها وتحدثاً بها، ولكن غير واجب ولا مسنون فمن شاء فعله ومن شاء تركه. وإن صحبه بعض المحاذير كاعتقاد فاسد مثلاً من دفع العين أو الحماية من الأذى وجب تركه، كما بينا في الفتوى رقم: 24328.
وأما الجمع بين العقيقة وغيرها في النية فالأولى تركه لما بيناه في الفتوى رقم: 885، ولكن لك أن تدعو زملاءك أو أقرباءك عليها إلا أنه لا بد من نية العقيقة عند ذبحها لكونها عبادة فلا تصح إلا بنية. قال الإمام النووي في المجموع: ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة، كما قلنا في الأضحية. انتهى.
والله أعلم.