حكم صنع أشكال على هيئة الكعبة المشرفة
3-4-2001 | إسلام ويب
السؤال:
نشرت إحدى الصحف الخبر الآتي:قررت شركة سيجون الألمانية المتخصصة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر الهارد وير إقامة مشروع مشترك مع إحدى الشركات المصرية في إنتاج برامج الكمبيوتر الإسلامية لتصنيع جهاز كمبيوتر على شكل الكعبة المشرفة وتزويده بالبرامج التي تنتجها مجموعة شركات خليفة للبرمجيات المصريةوقال مصطفي كونان رئيس الشركة إن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن إنتاج ألف وحدة من كمبيوتر الكعبة من خلال مصنع يقام بإحدى المدن الصناعية المصرية. مالحكم الشرعي في هذا الموضوع ؟ عاجل للأهمية
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تعظيم وتشريف وتكريم الكعبة أمر معلوم من ديننا الحنيف، قال تعالى: ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس…) [المائدة:97]، ولكن هذا التعظيم خاص بذات الكعبة ، تلك البنية الموجودة في مكة المكرمة. وأما ما يشبّه بها من منحوتات ومصنوعات حجرية أو معدنية أو بلاستيكية فهي ذوات أُخِر، إنها مجرد أشكال هندسية مصنوعة للزينة. فلا حرج في صنعها واقتنائها واستعمالها في مجالات شتى، ومنها جهاز الحاسوب الذي أشرت إليه في سؤالك ، وما جرى مجراه من الأشياء التي جنسها مباح ، وأغلب استخداماتها كذلك ، فهذه لا بأس في صنعها واقتنائها واستعمالها وبيعها وشرائها ، ولايضر استخدام البعض لها بخلاف ذلك ،كما تباع وتشترى اللوحات التي فيها صور الكعبة والمسجد الحرام ومجسماتها ، بل ومجسمات الآيات القرآنية ، مع احتمال أن يشتريها من لايقصد إكرامها ، بل قد يقصد عكس ذلك . ومن يشتريها ويعظمها تعظيما بدعيا ، كمن يقبل هذه الصور أو ينحني أمامها أو يجعلها في قبلته قصدا ، من بعض الجهلة . وأعظم من ذلك المصحف فإنه يمكن أن يشتريه من لايعظمه .. ولكن لما لم يكن شيء من ذلك غالبا ، وكان يشق التحرز منه ، كان الحكم جاريا على الأغلب .
أما إذا كان هذا المصنوع مما لايستعمل إلا في الأشياء النجسة أو المحرمة أو المرذولة ، أو يقصد منه الإهانة ، أو يغلب استعماله في المحرم عرفا ، كصناعة كنيف أو مرحاض أو حذاء على هيئة الكعبة ، أو نحو ذلك .. فهذا يمنع منه من جهة ماقام بقلب صانعه أو مشتريه من كراهية للإسلام ، ترجم له بكراهية هذه البنية التي هي رمز له، حيث جعل صورتها في هيئة مهينة ، لأن فعله لايحتمل إلا ذلك . والله تعالى أعلم .