الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تمكين الزوج من الدخول بالزوجة يجب بعد تسليم معجل الصداق، فإذا سلم الزوج الصداق المعجل، وجب على الزوجة تمكينه من نفسها وسبق بيانه في الفتوى رقم: 13450، والفتوى رقم: 31246 ، ويستثنى من ذلك فترة تجهيز الفتاة لزوجها، فلا يجب عليها التمكين فيها، وسبق في الفتوى رقم:67085.
وعليه فليس من حق زوجتك الامتناع من التمكين إذا كنت قد سلمت لها المهر، ويجب عليك توفير المسكن المناسب لزوجتك للانتقال بها إليه، فإن السكن من النفقة، ولها الحق في طلب فسخ العقد للإعسار بالنفقة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8299.
أما إذا لم تكن سلمت لها المعجل من الصداق فإن من حقها أن تمنع نفسها حتى تسلم لها ذلك الحال، وتراجع الفتوى رقم: 60506.
والله أعلم.