الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولاً ينبغي أن نفرق بين شراء هذا النوع من الكرت بطريقة قانونية عند من يتعاملون به وبين شرائه عن طريق غير قانونية، والذي يظهر أن السائل اشتراه من شخص أخذه عن طريق السرقة بدليل قوله إنه قد يتعرض للحبس إذا ما قام برد الأشياء إلى المحل، وقوله إن هذا المبالغ قد تكون سحبت من حساب شخص آخر وعلى هذا، فإذا كان السائل يوم اشترى الكرت يعلم حقيقة الأمر فقد ارتكب إثماً بشرائه المسروق من سارقه وهو يعلم، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد المسروق أو قيمته إلى صاحبه إن أمكن وإلا تصدق بها على الفقراء والمساكين، وما دفعه مقابل هذا الكرت يعود به على السارق، فإن تعذر ذلك فليس له مطالبة غيره به، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 3824، وراجع كذلك الفتوى رقم: 69855 في حكم من سرق بطاقة ائتمان.
الصورة الثانية أن يتم شراء الكرت بطريقة قانونية فنقول إن شراء الهدايا بهذه الصورة ممنوع شرعاً لأن المبيع (الهدايا) مجهول فمشتري الكرت لا يعلم ما هي العين المباعة أهي ساعة أم كمبيوتر أم مسجل... أم ماذا؟
وقد نص الفقهاء على أن شراء ثوب من أثواب أو شاة من قطيع ممنوع للجهالة كما جاء في الشرح الكبير: ولا يجوز أن يبيع غير معين لأنه مجهول ولأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر... ولا يجوز بيع شاة من قطيع لأن شياه القطيع غير متساوية، ثم قال: وكذلك شجرة من بستان لا يصح ولأن فيه غرراً. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا البيع لكنهم اشترطوا شروطاً ليست موجودة في الصورة المعروضة، فالبناني من المالكية يقول ناقلاً عن المدونة: وكل شيء ابتعته من سائر العروض والماشية عدا الطعام على أن يختار منه عدداً يقل أو يكثر بثمن مسمى فذلك جائز في الجنس الواحد.
يعني ثوباً من أثواب أو ساعة يد من ساعات يد.... وأن تكون هذه الأشياء معينة يعني ثوباً من عشرين ثوب معيناً وهكذا وفي مسألتنا أجناس كثيرة وغير معينة، وإذا تقرر ذلك فإن هذا البيع باطل ويجب فسخه، فيرد الكرت إلى صاحبه والمال إلى صاحبه كذلك وكأن شيئاً لم يكن.
هذا وأما عن سؤال الأخ السائل هل هذه المعاملة ربوية أم لا؟ فنقول ليس هذا من باب الربا لأن الكرت ليس مالاً مقابل مال وإنما هو عرض مقابل مال في حقيقة الأمر، وبالتالي لا يدخل في باب الربا.
والله أعلم.