الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعاملة حائز المال الحرام قد اختلف فيها أهل العلم، ففي الخرشي عند قول خليل : وتسلف ثمن خمر أو بيع به لا أخذه قضاء، قال : يعني أنه يكره للمسلم أن يتسلف ثمن الخمر من الكافر أو يأكل منه طعاما اشتراه بثمن خمر، أو يأخذ ثمن الخمر من هبة أو صدقة، أو يبيعه به شيئا. قوله: وتسلف ثمن خمر باعه به الذمي لذمي أو مسلم إلا أن ثمنه من مسلم أشد كراهة كما قاله تت . وظاهر قوله أشد كراهة أنه لا يفسخ إن وقع، أو يقال يفسخ بمنزلة من تبايع وقت نداء الجمعة مع من لا تلزمه تأمل .
وقال الشافعي في الأم : ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله ، وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالا فلا يفسخ البيع، ولا نحرم حراما بيناً إلا أن يشتري الرجل حراما يعرفه، أو بثمن حرام يعرفه، وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي، الحرام كله حرام .
ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم :7707 ، وعليه.. فالأفضل لك والأحوط لدينك أن تبحث عمن يكون ماله سليما من جميع أنواع الحرام . وإن لم تجد مسلفا غير أبيك فلا حرج عليك في الاقتراض منه مع أن من واجبك نصحه بالابتعاد عن المعاملة بالربا، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ { التحريم : 6 }
والله أعلم.