الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن السنة أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وما دام الشخص المذكور حافظاً لكتاب الله تعالى فهو من أولى الناس بالإمامة، وكونه ممتهناً لمهنة المحاماة لا يمنع ذلك من إمامته، فالمحاماة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية فهي مباحة، كما تقدم في الفتوى رقم: 1028.
ولعل الشخص المذكور يراعي الضوابط الشرعية في مهنته، مع التنبيه على أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم وهي: أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18067.
والله أعلم.