حكم أخذ الجمارك، وشراء البضائع المصادرة

3-4-2001 | إسلام ويب

السؤال:
يوجد لدى مصلحة الجمارك بضائع مصادرة من المواطنين والجمارك الآن يريدون بيعها فهل من الممكن أن أشتري هده البضاعة لأستعملها أو للمتاجرة بها . أرجو الرد سريعا والسلام عليكم.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنّ الجمرك في الفقه الإسلامي يُعـرَف بـ(المكوس)، وهو: ما يؤخذ مِن ضريبة على البضائع والتجارات الداخلة إلى البلاد.
وهذه الجمارك إنْ أُخذت مِن سلع وأموال وتجارات المسلمين الداخلة إلى البلاد الإسلامية فهي: غير جائزة، وإن أخذت من غيرهم فهي جائزة بإجماع الصحابة حين سكتوا عن أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشر من تجارات غير المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور".
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم: "لا يدخل الجنة صاحب مكس".
والمشروع أخذه من أموال المسلمين في الظروف العادية، إنما هو الزكاة، وعلى ذلك فأخذ هذه الضريبة، ومصادرة أموال المسلمين بسبب التخلف عن دفعها كل ذلك ظلم وتعدٍ، وبالتالي فالمتاجرة فيها لا تجوز. والله أعلم.

www.islamweb.net