الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه لا يجوز الاعتداء على مال الغير إلا بالحق، ولا فرق بين أن يكون المعتدي هو الدولة أو الأفراد، فكل ذلك ظلم وغصب، وهو من الدولة أشد لأن واجبها حماية أموال الناس لا الاعتداء عليها ونهبها تحت مبررات واهية.
وعليه، فقيام الحكومة بمنع الناس من دفع إيجارات محلات الشخص المذكور تصرف باطل لا ينبني عليه شيء، ويجب على المستأجرين دفع الأجرة إلى صاحب السوق، ولا تسقط هذه الأجرة بالتقادم ولو مر عليها سنون، فإن الحق لا يسقط بالتقادم.
وأما مسألة مصادرة أرض وبناء سوق الشيخ المذكور وهدمه ومن ثم البناء عليه وتوزيع المحلات بعد بنائها على الناس هكذا بدون رضى المالك فإن هذا ولا ريب عدوان وغصب ظاهر لا يحل للحكومة فعله، وما قامت به من البناء ونحو ذلك باطل، وإذا طلب المغصوب منه هدمه وإزالته هدم وأزيل فليس لعرق ظالم حق.
جاء في المغني: إذا غرس في أرض غيره بدون إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه لزم الغاصب ذلك ولا نعلم فيه خلافا .اهـ
وإن طلب تعويضا عن حقه أجيب وهذا التعويض يشمل قيمة ما تم هدمه، ويشمل كذلك أجرة هذه الدكاكين من يوم غصبها إلى وقت تسليمها للمغصوب منه سواء استوفى الغاصب منافع المغصوب أو لم يستوف.
كما جاء المصدر السابق: على الغاصب أجر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها وهكذا كل ما له أجر. اهـ
هذا وإذا استأجر هذه المنازل أو الدكاكين التي أقيمت على أرض المغصوب منه مستأجر فإن للمالك مطالبته بالأجرة من يوم استقرار يد المستأجر عليها لأنه والحال هذا أحد الغاصبين.
وبالنسبة للقانون الذي يصادر أموال الناس وممتلكاتهم تحت مسميات وشعارات مختلفة كشعار البيت لساكنه أو تحت مسمى الاشتراكية ونحو ذلك فهو قانون باطل ولا يعتد به.
والله أعلم.